محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

80

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

مثل أن يؤجر نفسه أو غيره عنده للخدمة ، أو داره للسكنى وما أشبه ذلك . وعند عبد الرحمن الأصم والقاشاني لا يصح عقد الإجارة على المنافع المباحة لأنها غرر . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يجوز عقد الإجارة على المنافع المحرمة ، مثل أن يستأجر رجلاً ليحمل له خمرًا لغير الإراقة . وعند أَحْمَد في رِوَايَة وأَبِي حَنِيفَةَ يصح . مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لا يجوز شرط خيار الثلاث في الإجارة المعينة وجهًا واحدًا ، ولا المعقودة في الذمة في أحد قولين . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك يجوز شرط الخيار في الإجارتين كليهما ، وبه قال أَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وَأَحْمَد لا يجوز أن يستأجر بيتًا ليتخذه بيت نار ، أو كنيسة ، أو ليبيع فيه الخمر . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأكثر أهل العلم إذا استأجر دارًا أو بيتًا ليتخذه مسجدًا يصلي فيه صحت الإجارة . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يصح ذلك . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا تجوز إجارة الفحل للضراب . وعند مالك تجوز ، وبه قال ابن أبي هريرة من الشَّافِعِيَّة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استعار من رجل فحلاً وأعطاه هدية أو كرامة ، جاز لمالك الفحل قبولها . وعند أَحْمَد لا يجوز .